بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 مايو 2014

ضبط الإجراءات الجمركية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت

أصدر وزير المالية انس الصالح قرارا وزاريا رقم 24 لسنة 2014 في شأن الاجراءات والضوابط الجمركية التي يتطلبها تنفيذ القانون 106/2013 في شأن غسل الاموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية (نشر في الجريدة الرسمية امس) حيث تقرر الآتي:
يتعين على كل شخص يدخل البلاد او يغادرها عبر منافذ دولة الكويت المختلفة ان يفصح للسلطات الجمركية عند الطلب عما بحوزته من عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها او يرتب لنقلها الى داخل الكويت او خارجها من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او بأي وسيلة اخرى تساوي او تفوق قيمتها ثلاثة آلاف دينار او ما يعادلها من العملات الاجنبية.
كما يجوز للادارة العامة للجمارك طلب معلومات من الناقلين عن منشأ العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها وعن اغراض استخدامها, كما يجوز لها بعض او كل مبلغ العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا كانت هناك دلائل كافية للاشتباه في انها متحصلة من جريمة او انها اموال او ادوات متعلقة او لها صلة او سيتم استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال او تمويل ارهاب.
2- في حال الامتناع عن الافصاح او عن تقديم المعلومات عند الطلب او كان الافصاح او المعلومات خاطئة.
وأكد القرار ان الادارة العامة للجمارك تعد نموذج الافصاح الجمركي ويتم ادخال بيانات تلك النماذج ضمن قاعدة بيانات خاصة لدى الادارة العامة للجمارك وتمنح وحدة التحريات المالية الكويتية حق الاطلاع على بيانات تلك القاعدة.
ويضع مدير الادارة العامة للجمارك القواعد والاجراءات التنفيذية بموجب تعليمات جمركية تصدر بهذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق